- الحكمة من عدم لبس المخيط في الحج والعمرة
- ص542 - كتاب إرشاد السالك إلى أفعال المناسك - القسم الأول لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه - المكتبة الشاملة
- المحرم إذا لبس حزاماً أو نعلاً مخيطاً - إسلام ويب - مركز الفتوى
- حكم من اضطر إلى لبس المخيط وهو محرم
- حكم لبس النعال المخروزة للمحرم
- أحكام من لبس مخيطاً وهو محرم - إسلام ويب - مركز الفتوى
- 9 ـ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل - مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
- 12-48/ ماحكم لبس الحذاء المخيط للمحرم ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل - YouTube
- تروك الاحرام - الميسّر في الحج والعمرة - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
يقول السائل: إنه لبس العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلل التحلل الأكبر. فماذا يجب عليه إزاء هذا الفعل؟ الإجابة: من المقرر عند الشافعية وغيرهم أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفه كالطيب والجماع ولبس المخيط وستر الوجه والرأس، فإنه لا تجب الفدية فيه على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبَّس بشيء منها عامدًا عالمًا. وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن لبس العباءة حال الإحرام بعد رمي جمرة العقبة إذا كان على سبيل النسيان أو الجهل فلا حرج على فاعله، ولا يفسد بذلك حجه، وليس عليه دم. والله سبحانه وتعالى أعلم فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد دار الإفتاء المصرية أضف هذا الموضوع إلى موقعك: إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
حكم من اضطر إلى لبس المخيط وهو محرم
حكم لبس المخيط للمحرم من أهم الأمور التي ينبغي على المسلم الذي نوى الحجّ والعمرةَ أن يعلم تفصيلاتِها والحكمةَ منها، إذ إنها شرطٌ من شروطٍ متعددة يجبُ على المُحرمِ أن يستوفيَها، ومجموعها ألا يُغطّي رأسهُ، وألا يلبس المخيط، وأن يمتنع عن التطيّب وتقليم الأظافر وتغطية الرأس وعن الجِماع ومقدّماته وعن عقد النكاحِ وعن قتل الصيد [1] ، وسيتحدث هذا المقال عن حكم لبس المخيط في حالة الإحرام بالنسبة للحاجّ أو المعتمر. معنى المخيط
إن المخيط في اللغة العربية اسم مشتقّ من الفعل خاطَ، و"مخيط" هو اسم المفعول من هذا الفعل، فالمخيط من الثياب هو ما صُنعَ وتمّ تفصيلُهُ على حسب هيئة جسم الإنسان، ثم تمَّ ضمُّ أجزاء قماشِهِ على بعضها بواسطة الخيوط أو ما شابه ذلك لجمعها مع بعضها البعض. [2]
حكم لبس المخيط للمحرم
قد يستغربُ المرءُ من تحريم لبس الثياب التي جُمعَتْ أجزاؤها بالإبرة والخيط أثناء الإحرام، ولكن السؤال الذي يطرح نفسهُ: هل هناكَ اختلافٌ بين حكم ارتدائه بالنسبة للرجل وبين ارتدائه بالنسبة للمرأة؟ وعلى غرار العديد من الأحكام في الإسلام يوجد فرقٌ كبيرٌ بين أحكامِ كلٍّ منهما، لما يجبُ أن يقتضيهِ حال المرأةِ من السّتر والتغطية، ولما يراعيهِ الدينُ استنادًا إلى طبيعة المرأة ومصلحتها الخاصّة وما تعكسُه على المصلحة العامة.
واختلفوا؛ هل يجب قطع الخفين أسفل من الكعبين على قولين:
القول الأول: يجب على من لم يجد النعلين ولبس الخفين أن يقطعهما أسفل من الكعبين، وبه قال جمهور العلماء رحمهم الله، واستدلوا: بحديث ابن عمر مرفوعًا: (( إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). قالوا: ويحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي لم يأت فيه الأمر بالقطع على حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأن حديث ابن عباس مطلق، وحديث ابن عمر مُقيَّد، ويحمل المطلق على المقيَّد. والقول الثاني: أنه لا يلزم قطع الخفين أسفل من الكعبين، وهو قول الحنابلة على المشهور. و استدلوا: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الباب. ووجه الدلالة: أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان في حجة الوداع في عرفات في جمع عظيم، لعل أكثرهم لم يسمع بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والناس في أمس الحاجة للبيان [ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة]. ولو قيل بحمل المطلق على المقيد، لكان في ذلك تأخير للبيان عن وقت يحتاج الناس البيان فيه، ولما لم يبيِّن النبي صلى الله عليه وسلم، دلَّ على أن القطع ليس بلازم، وهذا القول هو الأظهر، والله أعلم.
وأما رواية: (( ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ المُحرِمةُ، ولا تَلبَسِ القُفَّازَين)) فهي رواية انفرد بها البخاري عن مسلم. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فأخرجه مسلم (1178)، وأخرجه في " كتاب: جزاء الصيد" "باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين"، حديث (1841)، وأخرجه الترمذي في " كتاب: الحج " "باب: ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين"، حديث (834)، وأخرجه أبو داود في "كتاب: المناسك" "باب: ما يلبس المحرم"، حديث (1829)، وأخرجه النسائي في "كتاب: مناسك الحج" "باب: الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار"، حديث (2670)، وأخرجه ابن ماجه في " كتاب: المناسك" "باب: السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارًا أو نعلين"، حديث (2931). شرح ألفاظ الحديثين:
" أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ": كان ذلك بالمدينة قبيل سفر النبي صلى الله عليه وسلم للحج، كما ذكر ابن حجر رحمه الله، وهذا ظاهر من السياق، فإنه سأل عما سيلبسه المحرم، وجاء في رواية للبخاري: " ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟" بخلاف السائل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فالسؤال كان في منطقة مكة؛ حيث جاء مصرحًا أنه في عرفات؛ [انظر: الفتح " كتاب: الحج" "باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب"، حديث (1542)].
"
وهذا التخيير في حال الضرورة.. أما عند عدمها فالواجب عند الشافعي وأبي حنيفة الدم فقط. وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد. قال في المغني: إن تطيب المحرم عامداً غسل الطيب وعليه دم، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامداً وهو يجد النعل خلع وعليه دم. انتهى ورأى المالكية أن الفدية على التخيير سواء كانت هناك ضرورة أم لم تكن. والرأي الأول هو الأرجح لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]. والله أعلم.