الحِلَق يوم الجمعة (بكسر الحاء لا بالفتح)
ثبتَ في السنّة نهيُه صلّى اللّه عليه وسلّم عن التَّحَلُّقِ يوم الجمعة قبل الصّلاة، ففي صحيح ابن خزيمة (3 / 158 - 159 رقم 1816): عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: (نهى رسولُ الله صلّى اللّه عليه وسلّم عن الشّراء والبيع في المساجد، وأن تُنشَدَ فيه الأشعار، وأن يُنشَدَ فيه الضّالَّة، وعن الحِلَقِ [1] يوم الجمعة قبل الصّلاة) [2]. واللّافت [3] للنّظر في هذا الحديثِ الشّريفِ من النّاحية اللّغويّة هو ذلك الغلط الواقع في لفظ كلمة ( الحلق) من بعض الخواصّ، وكثيرٍ من العوامّ، حال قراءتِه ومُدارسته؛ ولا غروَ في ذلك فقد غلط فيه من قبلُ بعضُ المحدِّثين كما صرّح به الخطّابي [4] ، وهم - للّه دّرُّهم - من رواة الأحاديث، ونقلة أخبار المصطفى صلّى الله عليه وسلّم. وأعني به ما رواه الخطّابيّ في:
• معالم السّنن (2 /13 /1038) قال: (وكانَ بعضُ مشايخنا يَرويه أنّه " نَهَى عن الحَلْقِ " بسكون اللّام، وأخبرني أنّه بقِيَ أربعين سنةً لا يَحْلِقُ رأسَه قبل الصّلاة يوم الجمعة!. فقلت له: إنّما هو (الحِلَق) جمع الحَلْقَة! فقال: قد فَرَّجْتَ عنّي، وجَزَّانِي خيراً، وكانَ مِن الصّالحين رحمه اللّه).
موقع الشيخ صالح الفوزان
ص9 - دروس للشيخ الألباني - حكم حلق الشارب - المكتبة الشاملة الحديثة
فقد صرحت هذه الرواية بالتقصير، فتحمل عليها الروايات الأخرى. وأما طرفا الشارب وهما السبالان، فقد اختلف العلماء هل هما من الشارب أم من اللحية؟ فعند الشافعية والحنابلة هما من الشارب، وعليه، فلهما حكمه، إلا أنه لا بأس عند الشافعية بترك السبالتين، لفعل عمر رضي الله عنهما، ولأنهما لا يستران الفم، ولا يبقى فيهما غمر الطعام، إذ لا يصل إليهما، نقله العراقي عن الغزالي في طرح التثريب. ولكل من الحنفية والمالكية في السبالتين قولان: أحدهما: أنهما من الشارب، والآخر: أنهما من اللحية. وعلى القول الثاني يكون لهما حكم اللحية، والراجح -والله أعلم- هو أنهما يأخذان حكم الشارب، لما روى أحمد في مسنده عن أبي إمامة رضي الله عنه في حديث طويل في مخالفة أهل الكتاب وفيه: فقلنا يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم، ووفروا عثانينكم، وخالفوا أهل الكتاب. وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط. والعثانين جمع عثون، وهي اللحية. والله أعلم.
حكم قص الشعر في عشر ذي الحجة - موقع محتويات
ما حكم ازالةُ شَعرِ اللِّحيةِ والشَّارِب للمرأة؟ - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية
الرئيسة عن الشيخ الفتاوى الدروس المحاضرات الخطب المقالات البرامج نور على الدرب فتاوى على الهواء الحج المبرور مجالس الحج فتاوى رمضان من أحكام القرآن الكريم دروس من السنة تعليقات على الرسائل الإجابات المختصرة فتح المجيد مؤلفات الشيخ فوائد للنشر تصاميم مرئيات طلب فتوى اتصل بنا
السؤال
نص السؤال يقول السؤال: ما حكم حلق الشنب كاملا مع عدم حلق اللحية ؟
©20207 جميع الحقوق محفوظة مؤسسة الدعوة الخيرية
تطوير وتنفيذ شركة عطاء
قص الشارب.. سنة أم واجب - إسلام ويب - مركز الفتوى
اهـ. والذي ذهب إليه ابن حزم رغم مخالفته لجمهور العلماء، هو الموافق لظاهر الأدلة ؛ حيث أمر صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا نعلم لهذا الأمر النبوي صارفا إلى الاستحباب، ومما يؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا. رواه الترمذي وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ. والنسائي. وصححه الألباني. وقول أنس رضي الله عنه: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. رواه مسلم. وقال ابن القيم في (تحفة المودود): أما قص الشارب فالدليل يقتضى وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ شاربه فليس منا. اهـ. وقد جمع ابن العربي في (أحكام القرآن) بين اللحية والشارب في حكم واحد فقال: قد اتفقت الأمة على أنها ـ يعني سنن الفطرة ـ من الملة، واختلفوا في مراتبها، فأما قص الشارب وإعفاء اللحية فمخالفة للأعاجم؛ فإنهم يقصون لحاهم ويوفرون شواربهم أو يوفرونهما معا، وذلك عكس الجمال والنظافة. اهـ. وقال النفراوي في (الفواكه الدواني): في قصه فوائد كثيرة، منها: ظهور حاشيته, ومنها: تسهيل الأكل والشرب, ومنها: زوال الأدران المتعلقة به, ومنها: تحسين الخلقة.
الحلق يوم الجمعة (بكسر الحاء لا بالفتح)
السؤال:
ما حكم من يحلق شاربه بالكلية؟
الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن الأخذ من الشارِب من السُنَّةِ، ولكن اختلفوا فيما يُسَنُّ أَخْذُهُ من الشارب, وهل يكون الأخذ بالقَصِّ أَو بِالحَلْقِ أو بالإِحْفَاءِ، وسبب اختلافهم اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة في هذا الباب فمنهم من جوز الحلق بالكلية ومنهم من منع منه ومنهم من خير بين الحلق والقص. وللحنفية قولان: أَحَدُهُمَا لِلْمُتَأَخِّرِين والآخر للمتقدمين. قال ابن عابدين في "رد المحتار": "واختلف في المسنون في الشارب هل هو القص أو الحلق، المذهب عند بعض المتأخِّرين من مشايِخِنَا أنه القَصُّ"، قال في "البدائع": "وهو الصحيح، وقال الطحاوي: القص حسن، والحلق أحسن، وهو قول علمائنا الثلاثة". اهـ
واحتجوا بأحاديث منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى "، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " جزوا الشوارب، وأرخوا اللِّحى، خالفوا المجوس " (رواهما مسلم). ومنها ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى "، فحملوا النَّهكَ والحفَّ والجزَّ في الأحاديث على الاستئصال، وقال الزيلعي في "تبيين الحقائق" نقلا عن البزدوي: "والإحفاء: الاستئصال، والقصُّ مُحتَمَل، فَيُحمَل على ما روينا لأنه مُحكم".
هل قص الشارب أفضل أم حلقه - إسلام ويب - مركز الفتوى
- موقع الشيخ صالح الفوزان
- حكم قص الشعر في عشر ذي الحجة - موقع محتويات
- Samsung Galaxy A71 | سامسونج جالاكسي ايه 71 مواصفات وأسعار | اراموبي
قالَ زَكَرِيّا: قالَ مُصْعَبٌ: ونَسِيتُ العاشِرَةَ إلَّا أنْ تَكُونَ المَضْمَضَةَ. زادَ قُتَيْبَةُ، قالَ وكِيعٌ: انْتِقاصُ الماءِ: يَعْنِي الاسْتِنْجاءَ"، [1] وفيما يأتي بيان كلُّ واحدةٍ على حدة بإيجازٍ: [2]
الاستحداد: وهو عبارة عن حلق الشعر الذي فوق الذكر وتحته وما حوله، والشعر الذي فوق فرج المرأة وما حوله. الختان: وهو عبارة عن قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيھا الوسخ وليتمكن من الاستبراء من البول، ولكي لا تنقص لذة الجماع بالنسبة للرجل، أمَّا بالنسبة للمرأة فهو عبارة عن قطع الجلدة التي تكون في أعلى فرجھا فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك بطريقة خاصة يعرفھا الأطباء أو الحذاق من الرجال والنساء. نتف الإبط: وهو عبارة عن إزالة شعر الإبط. قص الشارب وإعفاء اللحية: حيث أنَّ أكثر الفقهاء قالوا بوجوب إطالة اللحية بمقدار قبضة، وسنية قص الشارب أو حفه. تقليم الأظافر: وقد اتفق الفقھاء على أنه سنة، وليس له وقت معلوم، ولكن يستحب أن يكون يوم الجمعة من كل أسبوع. غسل البراجم: وهي عقد الأصابع، ومن المعلوم أنَّ غسلها واجبٌ كلما اتسخت وتلوثت بطعامٍ أو غيره.